كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

الْحَجُّ أَنَّ عَلَيْهِ الْهَدْيَ.
17768 - فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ.
17768 م - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَعْمَلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ الْحَجِّ، وَيُفِيضُ.
17769 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا ظَاهِرُهُ عَلَى خِلَافِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ عَمَلِ الْعُمْرَةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الطَّوَافِ عِنْدَهُ وَالسَّعْيِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
17770 - وَحُجَّةُ مَنْ أَسْقَطَ الْهَدْيَ عَنْ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ أَنَّ الْقَضَاءَ اللَّازِمَ بِذَلِكَ يُسْقِطُ الْهَدْيَ عَنْهُ ; لِأَنَّ الْهَدْيَ بَدَلٌ مِنَ الْقَضَاءِ وَبَدَلٌ مِنْهُ.
17771 - قَالُوا: وَإِنَّمَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْصَرِ الْهَدْيُ ; لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى الْبَيْتِ فَيَحِلُّ بِهِ فِي وَقْتِهِ.
17772 - قَالَ: وَالْمُحْرِمُ لَا يَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهِ إِلَّا بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ، أَوْ يَهْدِي لِقَوْلِهِ، عَزَّ وَجَلَّ:فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [ الْبَقَرَةِ: 196 ]، أَيْ لَا يَحِلُّ إِلَّا بِهَدْيٍ إِذَا مُنِعَ مِنَ الْوُصُولِ إِلَى الْبَيْتِ.
17773 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا غَيْرُ لَازِمٍ عِنْدَ الْحِجَازِيِّينَ ; لِأَنَّ الْمُحْرِمَ عِنْدَهُمُ إِذَا لَمْ يَحْصُرْهُ عُذْرٌ فَلَا يُحِلُّهُ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَمَنْ أَحْصَرَهُ الْعُذْرُ لَمْ يَحْتَجْ - عِنْدَ بَعْضِهِمْ - إِلَى هَدْيٍ، وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ.
17774 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْقَارِنِ يَفُوتُهُ الْحَجُّ، فَقَدْ وَافَقَهُ الشَّافِعِيُّ، وَخَالَفَهُمَا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: يَطُوفُ وَيَسْعَى لِعُمْرَتِهِ، ثُمَّ يَطُوفُ وَيَسْعَى

الصفحة 301