كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

لِحَجَّتِهِ، وَيَحِلُّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ وَتُجْزِئُهُ عُمْرَتُهُ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ.
17775 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، فَإِنَّ كُلَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ إِنَّمَا يَقْضِيهِ كَمَا فَاتَهُ، وَهَدْيُ الْقِرَانِ وَاجِبٌ بِإِجْمَاعٍ، وَهَدْيٌ بَدَلُ مِيقَاتِ الْحَجِّ وَاجِبٌ لِقَوْلِ عُمَرَ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ.
17776 - وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ لَا يُقِيمُ عَلَى إِحْرَامِهِ ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ مَا وَصَفْنَا مِنْ إِتْيَانِ الْبَيْتِ لِلطَّوَافِ بِهِ، وَالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحِلُّ بِالتَّقْصِيرِ أَوِ الْحَلْقِ، ثُمَّ يَقْضِي حَجَّهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا قَبْلُ، وَأَنَّهُ إِنْ أَقَامَ عَلَى إِقْرَانِهِ حَتَّى الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ لَمْ يَجُزْ عِنْدَهُمْ.
17777 - وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ.
17778 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الِاخْتِيَارِ لِمَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ، أَنْ يَتَحَلَّلَ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ، وَلَا يُقِيمَ مُحْرِمًا إِلَى قَابِلٍ، وَلَكِنَّهُ جَائِزٌ عِنْدَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ إِلَى قَابِلٍ، فَإِنْ فَعَلَ سَقَطَ عِنْدَهُ عَنْهُ الْحَجُّ، وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى أَنْ يَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ، وَعِنْدَ غَيْرِهِ لَا يُجْزِئُهُ إِقَامَتُهُ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ، وَيَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ.
1779 - ثُمَّ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْهَدْيِ عَلَيْهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ، وَلِمَا قَالَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ... [ الْبَقَرَةِ: 197 ] دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِحْرَامُ أَحَدٍ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الصفحة 302