كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

17795 - رَوَى هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ الْبَارِقِيُّ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ عَمَّانَ حَجَّ مَعَ امْرَأَتِهِ، فَلَمَّا قَضَيَا وَحَلَقَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ وَلَبِسَ الثِّيَابَ، وَذَبَحَ، ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، فَوَقَعَ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ; فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ; فَقَالَ: اقْضِيَا مَا بَقِيَ عَلَيْكُمَا مِنْ نُسُكِكُمَا وَعَلَيْكُمَا الْحَجُّ فِي قَابِلٍ. قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ عَمَّانَ بَعِيدِ الشُّقَّةِ ؟ فَلَمْ يَزِدْنِي عَلَى ذَلِكَ.
17796 - وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيمَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّهُ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ.
17797 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدِ اخْتُلِفَ فِي الطِّيبِ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ النِّسَاءَ عَلَيْهِ حَرَامٌ.
17798 - وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، وَأَبُو الْفَرَجِ عُمَرُ

الصفحة 307