كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِكِيُّ، قَالَا: مَنْ وَطِئَ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ فَسَدَ حَجُّهُ. سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ أَوْ بَعْدَهُ ; لِأَنَّ وَطْءَ النِّسَاءِ عَلَيْهِ حَرَامٌ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ الْمُفْتَرَضِ عَلَيْهِ.
17799 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ رِوَايَةَ أَبِي حَازِمٍ، وَأَبِي مُصْعَبٍ فِيمَنْ وَطِئَ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ قَبْلَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ، وَذَكَرْنَا الْإِجْمَاعَ فِيمَنْ وَطِئَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ.
17800 - وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ مَنْ وَطِئَ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ وَإِنْ لَمْ يَرْمِ الْجَمْرَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْهَدْيُ وَالْعُمْرَةُ خَاصَّةً، وَإِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَهُمُ الْهَدْيُ إِذَا وَطِئَ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ.
17801 - قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ. إِنَّمَا فَعَلَ مَالِكٌ عَلَيْهِ الْعُمْرَةُ مَعَ

الصفحة 308