كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

16670 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَأَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ: أَمَّا الطَّيْرُ فَلَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْهُ إِلَّا مَا سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ " وَلَا أَرَى لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُمَا إِلَّا أَنْ يَضُرَّاهُ.
16671 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: لَا شَيْءَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِ الْحَيَّةِ، والْعَقْرَبِ، وَالْحِدَأَةِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْغُرَابِ.
16672 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْغُرَابِ وَالْحِدَأَةِ وَالرَّخَمِ، وَالنُّسُورِ، وَالْخَنَافِسِ وَالْقِرْدَانِ وَالْحَلَمِ، وَكُلُّ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِهِ لِمُحْرِمٍ وَغَيْرِهِ.
16673 - هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ.
16674 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَعُرْوَةَ، وَابْنِ شِهَابٍ.
16675 - ذَكَرَ السَّاجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْغَدَائِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شَرِيكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ الْغُرَابُ، فَقَالَ: هُوَ الَّذِي سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْفُوَيْسِقَ، وَاللَّهِ مَا هُوَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْقُرْآنِ.
16676 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنِّي لَأَعْجَبُ مِنْ أَكْلِ الْغُرَابِ وَقَدْ رَأَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمَّاهُ فَاسِقًا، وَاللَّهِ مَا هَذَا مِنْ

الصفحة 31