كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

دُونَ الْحِلَابِ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا أَدْخَلَ مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ شَاهِدًا عَلَى مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ " ; لِأَنَّ الْمُتَمَتِّعَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ لِقَوْلِهِ، عَزَّ وَجَلَّ:فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [ الْبَقَرَةِ: 196 ] وَعَمْرَةُ كَانَتْ مُتَمَتِّعَةً، لَا شَكَّ فِيهِ، وَلِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُؤَخِّرَ الذَّبْحَ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ.
17817 - وَفِي أَخْذِ عَمْرَةَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا فِي الْمَسْجِدِ دَلِيلٌ عَلَى طَهَارَةِ شَعْرِ الْإِسْلَامِ.
17818 - وَعَلَى هَذَا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ فِي طَهَارَةِ شُعُورِ بَنِي آدَمَ.
17819 - وَقَدْ كَانَ لِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلٌ رَجَعَ إِلَى مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ ; بِدَلِيلِ حَلْقِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَعْرَ رَأْسِهِ فِي حَجَّتِهِ، وَأَنَّهُ أَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ وَغَيْرَهُ، وَلَوْ كَانَ نَجِسًا مَا وَهَبَهُ لَهُمْ، وَلَا مَلَّكَهُمْ إِيَّاهُ.
17820 - وَأَمَّا قَوْلُهُ ( مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا ) فَالْقُرُونُ هُنَا الضَّفَائِرُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَأْخُذَ الْمَرْأَةُ مِنْ كُلِّ ضَفِيرَةٍ قَدْرًا مُمْكِنًا، فَتَعُمُّ بِالتَّقْصِيرِ ضَفَائِرَهَا، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ جَزَا عَنْهَا أَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ تَقْصِيرٍ مِنْ شَعْرِهَا.

الصفحة 315