كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

هَدْيٍ وَاجِبٍ فِي عُمْرَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاشْتِرَاكُ فِيهِ.
17843 - قَالَ: وَإِنَّمَا اشْتَرَكُوا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُعْتَمِرِينَ تَطَوُّعًا.
17844 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يُشْتَرَكُ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَلَا فِي التَّطَوُّعِ عِنْدَ مَالِكٍ.
17845 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ، ثُمَّ مَاتَ وَجَبَ إِخْرَاجُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَلَمْ يَرِثُوهُ.
17846 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي يُوسُفَ.
17847 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: يَكُونُ مِيرَاثًا.
17848 - وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ وَلَا بُدَّ لَهُ. وَكَذَلِكَ الْأُضْحِيَّةُ إِذَا أَوْجَبَهَا وَنَعَلَهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ لَهُ بَدَلُهَا بِأَحْسَنَ مِنْهَا.
17849 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: جَائِزٌ لَهُ بَيْعُهَا لِهَدْيٍ وَعَلَيْهِ بَدَلُهُ.
17850 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لَا بَأْسَ أَنْ يُبَدِّلَ الرَّجُلُ هَدْيَهُ الْوَاجِبَ وَلَا يُبَدِّلُ التَّطَوُّعَ.
17851 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَهُ أَنْ يُبَدِّلَ هَدْيَهُ إِذَا قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ بِفَرْضِهِ.
17852 - وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَمَّنْ بُعِثَ مَعَهُ بِهَدْيٍ يَنْحَرُهُ فِي حَجٍّ، وَهُوَ مُهِلٌّ بِعُمْرَةٍ هَلْ يَنْحَرُهُ إِذَا حَلَّ، أَمْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يُنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ. وَيَحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ ؟ فَقَالَ: بَلْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ وَيَحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ.

الصفحة 320