كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

17860 - وَأَمَّا قَوْلُهُ، عَزَّ وَجَلَّ:فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [ الْبَقَرَةِ: 196 ] فَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَسَنَذْكُرُ مَا لَهُمْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ.
17861 - وَكَانَ مَالِكٌ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ عَنَى مَكَّةَ وَلَمْ يُرِدِ الْحَرَمَ.
147862 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْحَاجِّ " مَكَّةُ وَطُرُقُهَا مَنْحَرٌ " دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مَكَّةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
17863 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَحَرَ هَدْيَهُ فِي الْحَرَمِ لَمْ يُجْزِهِ أَنْ يَنْحَرَهُ إِلَّا بِمَكَّةَ.
17864 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: إِنْ نَحَرَهُ فِي الْحَرَمِ أَجْزَاهُ.
17865 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ.
17866 - وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: يَجُوزُ نَحْرُ الْهَدْيِ حَيْثُ شَاءَ الْمُهْدِي إِلَّا هَدْيَ الْقِرَانِ وَجَزَاءَ الصَّيْدِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْحَرُهُ إِلَّا فِي الْحَرَمِ.
17867 - وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا نَحَرَ هَدْيَ التَّمَتُّعِ أَوِ الْهَدْيَ التَّطَوُّعَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ لَمْ يُجْزِهِ.
17868 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْهَدْيِ التَّمَتُّعِ كَقَوْلِ مَالِكٍ، وَخَالَفَهُ فِي التَّطَوُّعِ فَجَوَّزَهُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ.

الصفحة 322