كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

16682 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ.
16683 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أَكْلِ الْبَازِي ؟ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِ.
16684 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي لَحْمِ الْغُرَابِ، وَالْحِدَأَةِ، وَالنَّسْرِ وَالصَّقْرِ، وَالْبَازِي، وَالْعُقَابِ وَأَشْبَاهِهَا، هَلْ يُكْرَهُ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تُحَرِّمَ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللًهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَوْ بِمَا تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالنَّفْيِ عَنْهُ.
16685 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ أَكْلِ الْغُرَابِ وَالْحِدَأَةِ، وَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمَّاهُمَا فَاسِقَيْنِ، وَأَمَرَ الْمُحْرِمَ بِقَتْلِهِمَا ؟ فَقَالَ: لَمْ أُدَرِكْ أَحَدًا يَنْهَى عَنْ أَكْلِهَا.
16686 - قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِمَا.
16687 - قَالَ: وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَكْلَ الْفَأْرَةِ، وَالْحَيَّةِ، وَالْعَقْرَبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَرَاهُ حَرَامًا.
16688 - قَالَ: وَمَنْ " أَكَلَ حَيَّةً فَلَا يَأْكُلْهَا حَتَّى يُذَكِّيَهَا.
16689 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْعُلَمَاءُ مُجْمِعُونَ عَلَى قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ لِلْحَلَالِ وَالْمُحْرِمِ، وَكَذَلِكَ الْأَفْعَى عِنْدَهُمْ جَمِيعِهِمْ.
16690 - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: كُنَّا مَعَ رسوُلِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِنًى لَيْلَةَ

الصفحة 33