كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

16696 - قَالَ سُفْيَانُ: وَقَالَ لَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَيْحَكَ ! أَيُّ كَلْبٍ أَعْقَرُ مِنَ الْحَيَّةِ ؟ 16697 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَكَذَلِكَ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ قَتْلِ الْفَأْرَةِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، وَقَتْلِ الْعَقْرَبِ وَالْوَزَغِ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ وَابْنَ وَهْبٍ وَأَشْهَبَ رَوَوْا عَنْ مَالِكٍ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْهُ، قَالَ: لَا أَدْرِي أَنْ يَقْتُلَ الْمُحْرِمُ الْوَزَغَ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْخَمْسِ الَّتِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِهِنَّ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ الْوَزَغَ ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ يَتَصَدَّقَ وَهُوَ مِثْلُ شَحْمَةِ الْأَرْضِ. وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ) ; فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ شَيْءٌ إِلَّا سَبْعًا.
16698 - قَالَ: وَلَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قِرْدًا، وَلَا خِنْزِيرًا، وَلَا الْحَيَّةَ الصَّغِيرَةَ، وَلَا صِغَارَ السِّبَاعِ، وَلَا فِرَاخَ الْغِرْبَانِ.
16699 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا.
رَوَاهُ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
16700 - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الصفحة 35