كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

16716 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَا يَصِحُّ عَنْهُ.
16717 - وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ عَنْهُ فِي " التَّمْهِيدِ ".
16718 - وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبِي سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ: " الْحَيَّةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفُوَيْسِقَةُ، وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالسَّبُعُ الْعَادِي.
رَوَاهُ هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.
16719 - وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ، بِإِسْنَادِهِ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ لَيْسَ " بِحُجَّةٍ فِيمَا انْفَرَدَ بِهِ ".
16720 - وَشَذَّتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى، فَقَالَتْ: لَا يُقْتَلُ مِنَ الْغِرْبَانِ إِلَّا الْغُرَابُ الْأَبْقَعُ.
16721 - وَاحْتَجُّوا بِمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ( خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ: الْحَيَّةُ وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

الصفحة 40