كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا. وَهُوَ مُحْرِمٌ.
16723 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: تَقْرِيدُ الْبَعِيرِ: نَزْعُ الْقُرَادِ عَنْهُ وَرَمْيُهُ، وَكَانَ عُمَرُ يَدْفِنُهَا فِي الطِّينِ لِئَلَّا تَرْجِعَ إِلَى الْبَعِيرِ وَلِيَكُونَ أَعْوَنَ لَهُ عَلَى قَتْلِهَا.
وَأَدْخَلَ مَالِكٌ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ عُمَرَ بَعْدَمَا تَرْجَمَ الْبَابَ بِ ( مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ )، ثُمَّ قَالَ بِأَثَرِ عُمَرَ هَذَا.
16724 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَكْرَهُهُ.
765 - ثُمَّ أَدْخَلَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ نَافِعٍ ; أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً أَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيرِهِ.
16725 - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.
16726 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: كَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ أَحْوَطُ فَمَالَ إِلَيْهِ.

الصفحة 44