كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

16727 - وَلَمْ يُتَابِعْهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْقُرَادَ لَيْسَ مِنَ الصَّيْدِ فَيَدْخُلُ فِي مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ:يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [ الْمَائِدَةِ: 95 ] وَلَا هُوَ مِمَّنْ يَعْتَبِرُ الْمُحْرِمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الصَّبْرِ مِمَّا يُغَيِّرُ بِهِ الْمُحْرِمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الصَّيْدِ عَلَى أَذَاهُ، وَلَيْسَ فِي جَسَدِهِ، وَلَا فِي رَأْسِهِ، وَلَمْ يَتَعَدَّ كَوْنَهُ فِي هَوَامِّ جَسَدِ بَعِيرِهِ.
16728 - فَلَيْسَ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَجْهٌ، وَلَا مَعْنًى صَحِيحٌ فِي النَّظَرِ.
16729 - وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقْتُلَ الْمُحْرِمُ الْقُرَادَ، وَالْحَلَمَ، وَالْبَرَاغِيثَ.
16730 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا أَكْثَرُ النَّاسِ.
16731 - قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَاللَّيْثُ والْأَوْزَاعِيُّ: لَا بَأْسَ أَنْ يُقَرِّدَ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ.
16732 - وَهُوَ قَوْلُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعَطَاءٍ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَدَاوُدُ، وَالطَّبَرِيُّ.
766 - مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ ; أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تُسْأَلُ عَنِ الْمُحْرِمِ. أَيَحُكُّ جَسَدَهُ ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ فَلْيَحْكُكْهُ وَلْيَشْدُدْ. وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ، وَلَمْ أَجِدْ إِلَّا رِجْلَيَّ لَحَكَكْتُ.

الصفحة 45