كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

16743 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ مَالِكٍ أَصْوَبُ، لِأَنَّ الْحُدُودَ فِي الشَّرِيعَةِ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِتَوْقِيفٍ مِمَّنْ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ.
16744 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: إِنْ أَخَذَ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، أَوْ نَتَفَ شَعَرَاتٍ، فَإِنْ نَتَفَ إِبِطَيْهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ حَلَقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ فَعَلَيْهِ دَمٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ.
16745 - وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ: عَلَيْهِ صَدَقَةٌ.
16746 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ عَلَيْهِ فِي شَعْرَةٍ وَاحِدَةٍ دَمًا.
16747 - وَهَذَا إِسْرَافٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
767 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ; أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ لِشَكْوٍ كَانَ بِعَيْنَيْهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.
16748 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَرْوِ مَالِكٌ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ نَافِعٍ، رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيَّانِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
16749 - وَرَوَاهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ذَكَرَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
16750 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَرِهَ النَّظَرَ فِي الْمِرْآةِ لِلْمُحْرِمِ مِنْ غَيْرِ شَكْوَى، وَكَأَنَّهُ دَخَلَ قَوْلُهُ فِي ابْنِ عُمَرَ: " لِشَكْوَى كَانَتْ بِعَيْنَيْهِ "،

الصفحة 47