كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

يُرِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَظَرُهُ فِيهَا رَفَاهِيَةً وَلَا زِينَةً، وَلَا لِدَفْعِ شَيْءٍ مِنَ الشَّعَثِ.
16751 - وَعَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْمِرْآةِ.
16752 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ لِزَينةٍ.
16753 - وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ، وَرَوَى هِشَامُ بْنُ حَسَنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ.
16754 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى هَذَا النَّاسُ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ وَلَا رَسُولَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا فِي الْأُصُولِ شَيْءٌ يَمْنَعُ مِنْهُ.
768 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ; أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ ظُفْرٍ لَهُ انْكَسَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ سَعِيدٌ: اقْطَعْهُ.
16755 - وَهَذَا أَيْضًا لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ.
16756 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْمُسْلِمُ يَنْزِعُ ضِرْسَهُ، وَإِنِ انْكَسَرَ ظُفْرُهُ طَرَحَهُ، أَمِيطُوا عَنْكُمُ الْأَذَى، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَصْنَعُ بِأَذَاكُمْ شَيْئًا.

الصفحة 48