كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

16757 - وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ. أَيَقْطُرُ فِي أُذُنِهِ مِنَ الْبَانِ الَّذِي لَمْ يُطَيَّبْ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ: لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. وَلَوْ جَعَلَهُ فِي فِيهِ، لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا.
16758 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَا لَيْسَ بِطِيبٍ فَلَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّهُ مُبَاحٌ، وَيَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ مُبَاشَرَتُهُ وَالتَّدَاوِي بِهِ.
16759 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبُطَّ الْمُحْرِمُ خُرَاجَهُ، وَيَفْقَأَ دُمَّلَهُ، وَيَقْطَعَ عِرْقَهُ، إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ.
16760 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ أَذًى كَانَ بِهِ.
16761 - وَفِي ذَلِكَ إِبَاحَةُ التَّدَاوِي بِقَطْعِ الْعِرْقِ وَشِبْهِهِ مِنْ بَطِّ الْخُرَاجِ، وَفَقْءِ الدُّمَّلِ، وَقَلْعِ الضِّرْسِ، وَمَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ. وَعَلَى ذَلِكَ فَتْوَى جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ، وَعَلَى ذَلِكَ مَضَى مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَسَلَفِ الْعُلَمَاءِ.
16762 - وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى نَزْعِ الشَّوْكَةِ وَشِبْهِهَا لِلْمُحْرِمِ.
وَقَدْ مَضَى مَعْنَى هَذَا الْبَابِ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.

الصفحة 49