كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

16783 - وَقَالَ أَشْهَبُ: قِيلَ لِمَالِكٍ: الِاسْتِطَاعَةُ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ وَمَا ذَاكَ إِلَّا عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ فَرُبَّ رَجُلٍ يَجِدُ زَادًا وَرَاحِلَةً وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَسِيرِ، وَآخَرُ يَقْوَى يَمْشِي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ:مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
16784 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ تَكُونُ فِي الْبَدَنِ وَالْقُدْرَةِ، وَتَكُونُ أَيْضًا بِالْمَالِ لِمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِبَدَنِهِ، وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ.
16785 - وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
16786 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالْحَسَنِ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَالسُّدِّيِّ، كُلُّهُمْ وَجَمَاعَةٌ سِوَاهُمْ يَقُولُونَ: السَّبِيلُ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ.
1678 - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فَرْضَ الْحَجِّ عَلَى الْبَدَنِ وَالْمَالِ.
16788 - وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ: ( السَّبِيلُ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ، مِنْ وُجُوهٍ مِنْهَا مُرْسَلَةٌ، وَمِنْهَا ضَعِيفَةٌ.

الصفحة 61