كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

16789 - وَالِاسْتِطَاعَةُ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ تَكُونُ بَالْمَالِ، وَتَكُونُ بِالْبَدَنِ.
16790 - وَتَقُولُ الْعَرَبُ: أَنَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَبْنِيَ دَارِي. يَعْنِي بِمَالِهِ.
16791 - وَكَذَلِكَ سَائِرُهَا يُشْبِهُهُ ذَلِكَ، وَالِاحْتِجَاجُ لِكِلَا الْفَرِيقَيْنِ يَطُولُ، وَلَيْسَ هُنَا مِمَّا قُصِدَ بِهِ إِلَى ذَلِكَ، وَقَدْ أَوْضَحْنَا أُصُولَ ذَلِكَ فِي " التَّمْهِيدِ ".
16792 - وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الْمَعْضُوبِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِكِبَرٍ أَوْ لِضَعْفٍ، أَوْ لِزَمَانَةٍ.
16793 - فَقَالَ مَالِكٌ: لَا حَجَّ عَلَى مَنْ هَذِهِ حَالُهُ، وَإِنْ كَانَ وَاجِدًا لِمَا يُبَلِّغُهُ الْحَجَّ مِنْ مَالِهِ.
16794 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: هُوَ مُسْتَطِيعٌ إِذَا وَجَدَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ بِمَالٍ أَوْ بِغَيْرِ مَالٍ.

الصفحة 62