كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

16795 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: الِاسْتِطَاعَةُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مُسْتَطِيعًا بِبَدَنِهِ، وَالْآخَرُ مِنْ مَالِهِ مَا يُبَلِّغُهُ فِي الْحَجِّ: زَادٌ وَرَاحِلَةٌ. قَالَ: وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مَعْضُوبًا بِبَدَنِهِ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَرْكَبٍ بِحَالٍ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَنْ يُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ. أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِطَاعَتِهِ لَهُ، أَوْ بِاسْتِحْبَابِهِ لَهُ، فَيَكُونُ مِمَّنْ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ.
16796 - وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ الْخَثْعَمِيَّةِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حُجِّي عَنْ أَبِيكِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ عَنْهُ ".
16797 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: احْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَالِكِيِّينَ بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: أَحُجُّ عَنْ أَبِي ؟ قَالَ: " نَعَمْ. إِنْ لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا لَمْ تَزِدْهُ شَرًّا ".
16798 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ أَنْكَرُوهُ عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَخَطَّئُوهُ فِيهِ ; لِأَنَّهُ حَدِيثٌ لَمْ يُرْوهِ أَحَدٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ غَيْرُهُ، فَلَا يُوجَدُ فِي غَيْرِ كِتَابِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَقَالُوا: هَذَا حَديِثٌ مُنْكَرٌ لَا يُشْبِهُ أَلْفَاظَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمُحَالٌ أَنْ يَأْمُرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَا لَا يَدْرِي أَيَنْفَعُ أَمْ لَا.
16799 - حَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِشْوَرِيُّ، قَالَ: لَمْ يَرْوِ

الصفحة 63