كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

حَدِيثَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَحَدٌ غَيْرُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ: كُوفِيٌّ، وَلَا بَصْرِيٌّ، وَلَا حِجَازِيٌّ، وَلَا أَحَدٌ غَيْرُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.
16800 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمَّا لَمْ يُوجَدْ عِنْدَ مَنْ هُوَ أَعْرَفُ بِالثَّوْرِيِّ مِنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، مِثْلُ: الْقَطَّانِ، وَابْنِ مَهْدِيٍّ، وَوَكِيعٍ وَأَبِي نُعَيْمٍ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالْفِرْيَابِيِّ، وَالْأَشْجَعِيِّ، وَغَيْرِهِمْ - عُلِمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ قَدْ وَهِمَ فِيهِ لَفْظًا وَأُشْبِهَ عَلَيْهِ.
16801 - وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ ؟ قَالَ: " حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ ".

الصفحة 64