كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

16813 - قَالَ سُفْيَانُ: وَإِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ فَلْيُحَجَّ عَنْهُ، وَلَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ إِذَا لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ.
16814 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، والْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ: يُحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ وَيَجْزِيهِ.
16815 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
16816 - وَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ عَنِ الْمَيِّتِ مَنْ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ، وَلَكِنَّ الِاخْتِيَارَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوَّلًا، ثُمَّ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ.
16817 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، والْأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ.
16818 - وَقَالَ: لَا يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَّا مَنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ.
16819 - وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ، وَلَا يَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحُجَّ عَنِ الْمَرْأَةِ، لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَلْبَسُ وَالرَّجُلَ لَا يَلْبَسُ.
16820 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَّا مَنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ، فَإِنَّ حَجَّ عَنِ الْمَيِّتِ صَرُورَةً كَانَتْ نِيَّتُهُ لِلنَّفْلِ لَغْوًا.
16821 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: جَائِزٌ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي الْحَجِّ وَلَسْتُ أَكْرَهُهُ.
16822 - وَقَالَ مَالِكٌ: وَأَكْرَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي الْحَجِّ فَإِنْ فَعَلَ جَازَ.
16823 - وَهَكَذَا كَانَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِالْعِرَاقِ.
16824 - وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْحَجِّ قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ )

الصفحة 67