كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

إِحْرَامِهِ وَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ، إِلَّا أَنَّهُ إِنْ كَانَ سَاقَ هَدْيًا نَحَرَهُ، فَقَدْ وَافَقَهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُ حَلَّ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي حِيلَ فِيهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوُصُولِ إِلَى الْبَيْتِ، وَأَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَرُورَةً ; فَلَا يُسْقِطُ ذَلِكَ عَنْهُ فَرْضَ الْحَجِّ.
16844 - وَخَالَفَهُ فِي وُجُوبِ الْهَدْيِ عَلَيْهِ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: عَلَيْهِ الْهَدْيُ يَنْحَرُهُ

الصفحة 79