كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)
16557 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَوْ رَمَى مِنَ الْحِلِّ فَوَقَعَتِ الرَّمْيَةُ فِي الْحَرَمِ فَقَتَلَ صَيْدًا، فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ، وَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبًا فِي الْحِلِّ، فَقَتَلَ فِي الْحَرَمِ فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ.
58 ؟ 16 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ فِي شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَأَغْصَانُهَا فِي الْحِلِّ سَقَطَ عَلَيْهَا طَائِرٌ ؟ قَالَ: مَا كَانَ فِي الْحِلِّ يَلْزَمُ وَمَا كَانَ فِي الْحَرَمِ فَلَا يَلْزَمُهُ.
16559 - وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مَزَيْدٍ: سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فِي الْحِلِّ عَلَى صَيْدٍ، فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي مَا أَقُولُ فِيهَا فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ: لَوْ رَدَدْتَنِي شَهْرًا فِيهَا لَمْ أَسَلْ عَنْهَا أحَدًا غَيْرَكَ. فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ لَا يُؤْكَلُ الصَّيْدُ وَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهِ جَزَاءٌ.
قَالَ الْوَلِيدُ: فَحَجَجْتُ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَلَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا ؟ فَحَدَّثَنِي عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِ مَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ.
16560 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ فِي تَحْرِيمِ الصَّيْدِ بِمَكَّةَ مِنْ سَائِرِ الْحَرَمِ وَأَنَّهُ حَرَمٌ آمِنٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ:أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا [ سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ: 67 ]. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ):رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا [ سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ: 35 ]، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ ".
الصفحة 8
342