كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

فِي الْمَكَانِ الَّذِي حُبِسَ فِيهِ، وَيَحِلُّ وَيَنْصَرِفُ.
16845 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمُحْصَرِ بَعَدُوٍّ أَنَّهُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ حَيْثُ حُصِرَ فِي الْحَرَمِ وَغَيْرِهِ، إِلَّا أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَسُقْ هَدْيًا لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ هَدْيًا.
16846 - وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْهَدْيِ، فَإِذَا نَحَرَهُ فِي مَوْضِعِهِ حَلَّ.
16847 - وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ.
16848 - وَاتَّفَقَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ أَنَّ الْمُحْصَرَ بِعَدُوٍّ " يَنْحَرُ هَدْيَهُ حَيْثُ حُبِسَ، وَصُدَّ، وَمُنِعَ فِي الْحِلِّ كَانَ أَوْ فِي الْحَرَمِ.
16849 - وَخَالَفَهُمَا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ، وَسَنَذْكُرُهُ بَعْدُ.
16850 - وَاخْتُلِفَ فِي نَحْرِ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، هَلْ كَانَ فِي الْحِلِّ أَوِ الْحَرَمِ ؟.
16851 - فَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: لَمْ يَنْحَرْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَدْيَهُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ إِلَّا فِي الْحَرَمِ.
16851 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ إِسْحَاقَ.
16852 - وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ الْمَغَازِي وَغَيْرِهِمْ: لَمْ يَنْحَرْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَدْيَهُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ إِلَّا فِي الْحِلِّ.
16853 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ:هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ [ الْفَتْحِ: 25 ].
16854 - وَذَكَرَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَسَوِيُّ، قَالَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مُجَمِّعِ

الصفحة 80