كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

16859 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِرَاقِ: الْإِحْصَارُ بِالْمَرَضِ، وَالْإِحْصَارُ بِعَدُوٍّ سَوَاءٌ. وَتَبْيِينُ مَذْهَبِهِمْ فِي ذَلِكَ فِي الْبَابِ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
16860 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا حَصْرَ إِلَّا حَصْرَ الْعَدُوِّ.
16861 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ.
16862 - يُرِيدُونَ أَنَّ حَصْرَ الْعَدُوِّ لَا يُشْبِهُهُ حَصْرُ الْمَرَضِ وَلَا غَيرِهِ ; لِأَنَّهُ مَنْ حُصِرَ بِالْعَدُوِّ خَاصَّةً يَحِلُّ فِي مَوْضِعِهِ عَلَى مَا وَصَفْنَا دُونَ الْوُصُولِ إِلَى الْبَيْتِ، وَالْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لَا يُحِلُّهُ إِلَّا الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
16863 - وَلَا قَضَاءَ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ عَلَى الْمُحْصَرِ بِعَدُوٍّ إِذَا فَاتَهُ مَا دَخَلَ فِيهِ، بِخِلَافِ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَبِخِلَافِ الْمَرِيضِ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَرُورَةً وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ؟ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.
16864 - وَجُمْلَةُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْمُحْصَرِ بِعَدُوٍّ أَوْ مَرَضٍ أَنَّهُمَا عِنْدَهُ سَوَاءٌ، يَنْحَرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَدْيَهُ فِي الْحَرَمِ، وَيَحِلُّ يَوْمَ النَّحْرِ إِنْ شَاءَ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ.
16865 - وَهُوَ قَوْلُ الطَّبَرِيِّ.
16866 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، وَلَا يَتَحَلَّلُ دُونَ يَوْمِ النَّحْرِ.

الصفحة 82