كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

16867 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ.
16868 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ حَصَرَهُ الْعَدُوُّ بِمَكَّةَ، فَقَالَ مَالِكٌ: يَتَحَلَّلُ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ كَمَا لَوْ حَصَرَهُ الْعَدُوُّ فِي الْحِلِّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَكِّيًّا فَيَخْرُجُ إِلَى الْحِلِّ ثُمَّ يَتَحَلَّلُ بِعُمْرَةٍ.
16869 - وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ: أَهْلُ مَكَّةَ فِي ذَلِكَ كَأَهْلِ الْآفَاقِ.
16870 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْإِحْصَارُ بِعَدُوٍّ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا سَوَاءٌ ; يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحِلُّ مَكَانَهُ.
16871 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا أَتَى مَكَّةَ مُحْرِمًا بِالْحَجِّ فَلَا يَكُونُ مُحْصَرًا.
16872 - وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَلَيْسَ بِمُحْصَرٍ، وَيُقِيمُ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَيَهْدِيَ.
16873 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.
16874 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَكُونُ مُحْصَرًا.
16875 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ.
16876 - وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهَا قَوْلٌ آخَرُ كَقَوْلِ مَالِكٍ سَوَاءً.
16877 - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْبَابِ فَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ مَعَانٍ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا: 16878 - إِبَاحَةُ الْإِهْلَالِ وَالدُّخُولِ فِي الْإِحْرَامِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَلِمَ نَفِذَ، وَإِنْ مَنَعَهُ مَانِعٌ صَنَعَ مَا يَجِبُ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَسَنَذْكُرُ مَسْأَلَةَ الِاشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِهِ.

الصفحة 83