كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

فِيهِ: " وَأَمَّا الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعُوا الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا " فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.
16903 - وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْبَابِ: " وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ وَأَهْدَى شَاةً "، وَلَمْ يَقُلْهُ فِي " الْمُوَطَّأِ " يَحْيَى، وَلَا ابْنُ الْقَاسِمِ ؟ وَلَا أَبُو الْمُصْعَبِ.
16904 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا عَلَى الْقَارِنِ مِنَ الْهَدْيِ أَوِ الصِّيَامِ، فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْقَارِنَ أَوِ الْمُتَمَتِّعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَدْيٌ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ. وَكَانَ يَقُولُ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [ الْبَقَرَةِ: 19 ] بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ: يُرِيدُ بَدَنَةً دُونَ بُدْنِهِ أَوْ بَقَرَةً مِنْ بَقَرِهِ، وَهَذَا مِنْ مَذْهَبِهِ مَشْهُورٌ مَعْلُومٌ مَحْفُوظٌ، وَهُوَ يُرِيدُ رِوَايَةَ الْقَعْنَبِيِّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا، وَيَشْهَدُ بِأَنَّهُ وَهِمَ فِي قَوْلِهِ ( وَأَهْدَى شَاةً ).
16905 - إِلَّا أَنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ قَالُوا فِي مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [ الْبَقَرَةِ: 196 ] قَالُوا: شَاةٌ.

الصفحة 87