كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

بِعُمْرَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ; لِأَنَّ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ لَمْ يَكُنْ نَوَاهُ لِلْعُمْرَةِ. فَلِذَلِكَ يَعْمَلُ بِهَذَا. وَعَلَيْهِ حَجٌّ قَابِلٌ وَالْهَدْيُ. فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ. فَأَصَابَهُ مَرَضٌ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ; حَلَّ بِعُمْرَةٍ وَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافًا آخَرَ. وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ; لِأَنَّ طَوَافَهُ الْأَوَّلَ، وَسَعْيَهُ، إِنَّمَا كَانَ نَوَاهُ لِلْحَجِّ. وَعَلَيْهِ حَجٌّ قَابِلٌ وَالْهَدْيُ.
16932 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُحْصَرِ بِمَرَضٍ " إِنَّهُ لَا يُحِلُّهُ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ "، فَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَهْلِ الْحِجَازِ.
16933 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ.
16934 - وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَمُحَمَّدٌ، وَإِسْحَاقُ.
16935 - وَمَا أَعْلَمُ لِابْنِ عُمَرَ مُخَالِفًا مِنَ الصَّحَابَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا ابْنَ مَسْعُودٍ إِنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْصَرِ بِمَرَضٍ إِذَا بَعَثَ بِهَدْيٍ وَوَاعَدَ صَاحِبَهُ ثُمَّ يَوْمَ يَنْحَرُهُ جَازَ أَنْ يَحِلَّ وَهُوَ بِمَوْضِعِهِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ.
16936 - وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ [ مِنْ ]، طَرِيقٍ مُنْقَطِعٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.
16937 - وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ.
16938 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ.

الصفحة 96