كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

16948 - قَالُوا: وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ: قَدْ حَلَّتْ فُلَانَةُ لِلرِّجَالِ، إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا. يُرِيدُونَ بِذَلِكَ: حَلَّ لِلرِّجَالِ أَنْ يَخْطِبُوهَا وَيَتَزَوَّجُوهَا بِمَا تَحِلُّ بِهِ الْفُرُوجُ فِي النِّكَاحِ مِنَ الصَّدَاقِ وَغَيْرِهِ.
16949 - هَذَا تَأْوِيلُ مَنْ ذَهَبَ [ مَذْهَبَ ] الْكُوفِيِّينَ.
16950 - وَقَالَ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ الْحِجَازِيِّينَ: " أَيْ فَقَدْ حَلَّ ": إِذَا وَصَلَ إِلَى الْبَيْتِ حِلًّا كَامِلًا. وَحَلَّ لَهُ بِنَفْسِ الْكَسْرِ وَالْعَرَجِ أَنْ يَفْعَلَ مَا شاءَ مِنْ إِلْقَاءِ التَّفَثِ، وَيَفْتَدِي.
16951 - وَلَيْسَ الصَّحِيحُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَتَبَيَّنَ فِيهِ مَذْهَبُهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْحِجَازِيِّ.
16952 - وَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ فَنَذْكُرُ نُصُوصَ أَقْوَالِهِمْ لِيُوقَفَ كَذَلِكَ عَلَى مَذَاهِبِهِمْ.
16953 - قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ إِذَا أُحْصِرَ الْمُحْرِمُ بِالْحَجِّ بَعَثَ بِهَدْيٍ فَنُحِرَ عَنْهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَإِنْ نَحَرَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَجْزِهِ.
16954 - وَجُمْلَةُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ: أَنَّهُ إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهِ وَوَاعَدَ الْمَبْعُوثَ مَعَهُ يَوْمًا يَذْبَحُهُ فِيهِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ حَلَقَ - عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - أَوْ قَصَّرَ - وَحَلَّ وَرَجَعَ.
16955 - فَإِنْ كَانَ مُهِلًّا بِحَجٍّ قَضَى حَجَّةً وَعُمْرَةً ; لِأَنَّ إِحْرَامَهُ بِالْحَجِّ صَارَ عُمْرَةً. وَإِنْ كَانَ قَارِنًا قَضَى حَجَّةً وَعُمْرَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مُهِلًّا بِعُمْرَةٍ قَضَى عُمْرَةً.

الصفحة 98