كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 12)

16956 - وَسَوَاءٌ عِنْدَهُمُ الْمُحْصَرُ بِعَدُوٍّ أَوْ بِمَرَضٍ.
16957 - وَذَكَرَ الْجَوْزَجَانِيُّ، قَالَ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَأُحْصِرَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ بِثَمَنِ هَدْيٍ فَيُشْتَرَى لَهُ بِمَكَّةَ، فَيُذْبَحَ عَنْهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَحِلَّ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ تَقْصِيرٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، لِأَنَّ التَّقْصِيرَ نُسُكٌ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ النُّسُكِ شَيْءٌ.
16958 - وًقالَ أَبُو يُوسُفَ: يُقَصِّرُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
16959 - وَقَالُوا: إِنْ فَعَلَ فَالْهَدْيُ، فَإِنْ شَاءَ أَقَامَ مَكَانَهُ، وَإِنْ شَاءَ انْصَرَفَ، وَإِنْ كَانَ مُهِلًّا بِعُمْرَةٍ بَعَثَ فَاشْتُرِيَ لَهُ الْهَدْيُ، وَتَوَاعَدَهُمْ يَوْمًا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ حَلَّ وَكَانَ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ مَكَانَهَا.
16960 - قَالُوا: وَإِذَا كَانَ الْمُحْصَرُ قَارِنًا فَإِنَّهُ يَبْعَثُ فَيُشْتَرَى لَهُ هَدْيَانِ فَيُنْحَرَانِ عَنْهُ، وَيَحِلُّ، وَعَلَيْهِ عُمْرَتَانِ وَحَجَّةٌ، فَإِنْ شَاءَ قَضَى الْعُمْرَتَيْنِ مُتَفَرِّقَتَيْنِ وَالْحَجَّةَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّ الْعُمْرَتَيْنِ إِلَى الْحَجَّةِ.
16961 - وَهَكَذَا عِنْدَهُمُ الْمُحْصَرُ بِأَيٍّ كَانَ: بِعَدُوٍّ أُحْصِرَ أَوْ بِمَرَضٍ: يُذْبَحُ هَدْيُهُ فِي الْحَرَمِ، وَيَحِلُّ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ إِنْ سَاقَ هَدْيًا، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ.
16962 - هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ قَوْلُ الطَّبَرِيِّ.
16963 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَلَا يَتَحَلَّلُ دُونَ يَوْمِ النَّحْرِ إِنْ كَانَ حَاجًّا.

الصفحة 99