كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
لَحْمِهِ مَسَاكِينَ مَوْضِعِهِ أَوْ مَا يَرَى مِنَ الْمَوَاضِعِ.
855 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَنْحَرُ بُدْنَهُ قِيَامًا.
18211 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِي نَحْرِ الْبُدْنِ قِيَامًا، فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَذَكَرْنَا أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالِي ( صَوَافَّ ) قِيَامًا.
18212 - وَأَظُنُّ اخْتِيَارَ الْعُلَمَاءِ لِنَحْرِ الْبُدْنِ قِيَامًا لِقَوْلِهِ تَعَالَىفَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا وَالْوُجُوبُ السُّقُوطُ إِلَى الْأَرْضِ عِنْدَ الْعَرَبِ.
18213 - وَاخْتِصَارُ اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذَا الْبَابِ قَالَ مَالِكٌ: يَنْحَرُ الْبُدْنَ قِيَامًا وَتُعْقَلُ إِنْ خِيفَ أَنْ تَنْفِرَ، وَلَا تُنْحَرَ بَارِكَةً إِلَّا أَنْ يَصْعُبَ نَحْرُهُ.
18214 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِنْ شَاءَ أَضَجْعَهَا وَإِنْ شَاءَ نَحَرَهَا قَائِمَةً.
18215 - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ.
الصفحة 100