كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

أَنْ يَنْحَرَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
18251 - وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ.
18252 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
18253 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ: إِنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ كَانَ قَارِنًا فَعَلَيْهِ دَمَانِ.
18254 - وَقَالَ زُفَرُ: إِنْ كَانَ قَارِنًا فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ دِمَاءٍ: دَمٌ لِلْقِرَانِ، وَدَمَانِ لِلْحِلَاقِ قَبْلَ النَّحْرِ.
18255 - وَسَنَذْكُرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِأَتَمِّ ذِكْرٍ مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ فِي بَابِ جَامِعِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ).

الصفحة 112