كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
لِلْمُقَصِّرِ لِأَنَّهُ الْمَعْرُوفُ بِالتَّقْصِيرِ، كَمَا أَنَّ الْمَعْرُوفَ بِالْحَجِّ: الْحِلَاقُ بِالْمُوسَى فِي الْحَجِّ.
18268 - وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: الْحَلْقُ بِالْمُوسَى فِي غَيْرِ الْحَجِّ مُثْلَةٌ.
18269 - وَقَالَ غَيْرُهُ: لَمَّا كَانَ الْحَلْقُ بِالْمُوسَى نُسُكًا فِي الْحَجِّ كَانَ فِي غَيْرِ الْحَجِّ حَسَنًا.
18270 - وَفِي أَخْذِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ آخِرِ لِحْيَتِهِ فِي الْحَجِّ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْأَخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ فِي غَيْرِ الْحَجِّ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ غَيْرُ جَائِزٍ مَا جَازَ فِي الْحَجِّ لِأَنَّهُمْ أُمِرُوا أَنْ يَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا إِذَا حَلُّوا مَحَلَّ حَجِّهِمْ مَا نُهُوا عَنْهُ فِي حَجِّهِمْ.
18271 - وَابْنُ عُمَرَ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " اعْفُوَا اللِّحَى " وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا رَوَى. فَكَانَ الْمَعْنَى عِنْدَهُ وَعِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ: الْأَخْذُ مِنَ اللِّحْيَةِ مَا تَطَايَرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
18272 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مَا يَلِي وَجْهَهُ.
18273 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ عَوَارِضِ لِحَاهُمْ.
الصفحة 116