كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
18296 - وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ أَنْ لَا تَقْصِيرَ دُونَ الْحِلَاقِ مَعَ أَنَّهُ سُنَّتُهُ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: لَبَّدْتُ رَأْسِي، ثُمَّ حَلَقَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي حَجَّتِهِ.
50 18297 - وَمَعْنَى التَّلْبِيدِ أَنْ يَجْعَلَ الصَّمْغَ فِي الْغَسُولِ، ثُمَّ يُلَطِّخَ بِهِ رَأْسَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ ؛ لِيَمْنَعَهُ ذَلِكَ مِنَ الشَّعَثِ، وَلِمَا ذَكَرْنَا.
18298 - وَالْعَقْصُ: أَنْ يَجْمَعَ شَعْرَهُ فِي قَفَاهُ، وَهَذَا لَا يُمْكِنُ إِلَّا فِي قَلِيلِ الشَّعْرِ.
18299 - فَرَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) فِيمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحِلَاقَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ.
18300 - وَهَذَا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وُجُوبٌ بِسُنَّةٍ.
18301 - وَمَعْنَى قَوْلِهِ: ( لَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ ) أَيْ لَا تَفْعَلُوا أَفْعَالًا حُكْمُهَا حُكْمُ التَّلْبِيدِ مِنَ الْعَقْصِ وَالضَّفْرِ وَنَحْوِهِ، ثُمَّ تُقَصِّرُونَ وَلَا تَحْلِقُونَ، وَتَقُولُونَ لَمْ نُلَبِّدْ.
18302 - يَقُولُ: فَمَنْ عَقَصَ أَوْ ضَفَرَ فَهُوَ مُلَبِّدٌ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُلَبِّدِ مِنَ الْحِلَاقِ.
الصفحة 121