كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

18405 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَرْفَعُ الصَّوْتَ بِالْقِرَاءَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَيَرْفَعُ صَوْتَهُ.
18405 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قِيلَ لِلزُّهْرِيِّ إِنَّهُ وَافَقَ يَوْمُ جُمُعَةٍ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَلَمْ يَدْرِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ لَا. فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَمَا كَانَ أَحَدٌ يُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ جُمُعَةٌ، وَإِنَّمَا هُمْ سَفْرٌ.
18406 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَضَرْتُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَذَلِكَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَصَلَّى لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامٍ، فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ، فَسَبَّحَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ وَرَائِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ سَالِمٌ أَنِ اسْكُتْ، فَسَكَتَ.
18407 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حُجَّةُ مَنْ قَالَ: لَا جُمُعَةَ بِعَرَفَةَ وَلَا بِمِنًى أَنَّهُمَا لَيْسَتَا بِمِصْرٍ، وَإِنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ.
18408 - وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لَمَّا كَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْصُرُوا بِمِنًى وَعَرَفَةَ عِنْدَهُ كَانُوا بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِينَ، وَلَا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ لَا فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَلَا فِي غَيْرِهِ. وَهَذَا إِنَّمَا يَخْرُجُ عَلَى إِمَامٍ قَادِمٍ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِهَا مُسَافِرٍ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا فَكَمَا قَالَ عَطَاءٌ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

الصفحة 146