كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

18417 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: قَالَ لِي مَالِكٌ: كُلُّ صَلَاةٍ إِلَى الْأَئِمَّةِ، فَلِكُلِّ صَلَاةٍ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ.
18418 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا أَعْلَمُ الْحُجَّةَ لِمَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَقْتًا وَاحِدًا، سَنَّ ذَلِكَ لَهُمَا، وَإِذَا كَانَ وَقْتُهُمَا وَاحِدًا لَمْ تَكُنْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا أَوْلَى بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَاحِبَتِهَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تُصَلَّى فِي وَقْتِهَا.
18419 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الصَّلَاةَ إِذَا صُلِّيَتْ فِي جَمَاعَةٍ لِوَقْتِهَا أَنَّ مِنْ سُنَّتِهَا الْأَذَانَ لَهَا، كَمَا تَقَدَّمَ.
18420 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ خَالِدٍ يَعْجَبُ مِنْ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ، إِذْ أَخَذَ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَمْ يَرْوِهِ، وَتَرَكَ الْأَحَادِيثَ الَّتِي رَوَى.

الصفحة 151