كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

18486 - وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأُسُودِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُمَا كَانَ يُكَبِّرَانِ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
18487 - وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا: التَّكْبِيرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
18488 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَهُ.
18489 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: التَّكْبِيرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ.
18490 - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَقَاوِيلَ الْفُقَهَاءِ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ بِالتَّكْبِيرِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ.
18491 - وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ التَّكْبِيرِ، فَالَّذِي صَحَّ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ: اللَّهُ أَكْبَرُ... اللَّهُ أَكْبَرُ... اللَّهُ أَكْبَرُ.
18492 - وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ أَيْضًا، وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ، وَمَسَائِلُ التَّكْبِيرِ خَلْفَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ، كُلُّ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي بَابِ الْعِيدَيْنِ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ بِمَا لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ

الصفحة 173