كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهِمْ بِالْمُعَرَّسِ.
18510 - قَالَ مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّأِ " بَعْدَ ذِكْرِهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْبَابِ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِزَ الْمُعَرَّسَ إِذَا قَفَلَ، حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ. وَإِنْ مَرَّ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ، فَلْيَقُمْ حَتَّى تَحِلَّ الصَّلَاةُ. ثُمَّ يُصَلِّي مَا بَدَا لَهُ. لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَرَّسَ بِهِ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَاخَ بِهِ.
18511 - وَاسْتَحَبَّهُ الشَّافِعِيُّ وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ.
18512 - قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَنْ مَرَّ مِنَ الْمُعَرَّسِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ رَاجِعًا مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُعَرِّسَ بِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ فَعَلَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
18513 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هُوَ عِنْدَنَا مِنَ الْمَنَازِلِ الَّتِي نَزَلَهَا الرَّسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي طَرِيقِ مَكَّةَ. وَبَلَغَنَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتْبَعُ آثَارَهُ وَكَذَلِكَ يَنْزِلُ بِالْمُعَرَّسِ، لِأَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ وَاجِبًا وَلَا سُنَّةً عَلَى النَّاسِ.
18514 - قَالَ: وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا أَوْ سُنَّةً مِنْ سُنَنِ الْحَجِّ لَكَانَ سَائِرُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقِفُونَ بِهِ وَيَنْزِلُونَ وَيُصَلُّونَ، وَلَمْ يَكُنِ ابْنُ عُمَرَ يَنْفَرِدُ بِذَلِكَ دُونَهُمْ.
18515 - وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ: لَيْسَ نُزُولُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمُعَرَّسِ كَسَائِرِ
الصفحة 179