كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
قَالَا: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي خُصَيْفٌ، عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي، وَالْجِدَالُ: أَنْ تُمَارِيَ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ.
17909 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى -:فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ قَالَ: الرَّفَثُ الَّذِي ذَكَرَهَا هُنَا لَيْسَ بالرَّفَثِ الَّذِي ذُكِرَ فِي الْمَكَانِ الْآخَرِ، وَلَكِنَّهُ التَّعْرِيضُ بِذِكْرِ الْجِمَاعِ.
17910 - قَالَ ابْنُ سَنْجَرَ، وَحَدَّثَنِي أَبُو نَعِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ رُفَيْعٍ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ حُجَّاجًا، فَأَحْرَمَ وَاحِدٌ مِنَّا، ثُمَّ نَزَلَ يَسُوقُ الْإِبِلَ وَهُوَ يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ:
وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسًا إِنْ تَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيسًا
فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلَسْتَ مُحْرِمًا ؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: فَهَذَا الْكَلَامُ الَّذِي تَكَلَّمْتَ بِهِ ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَكُونُ الرَّفَثُ إِلَّا مَا وَاجَهْتَ بِهِ النِّسَاءَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ.
الصفحة 18