كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
18546 - ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: شُرْبُ نَبِيذِ السِّقَايَةِ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ.
18547 - وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُ مِنَ النَّبِيذِ وَلَا مِنْ زَمْزَمَ قَطُّ - يَعْنِي فِي الْحَجِّ.
18548 - وَقَالَ دَارِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ النَّبِيذِ ؟ فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. فَقُلْتُ: يَا ابْنَ أُمِّ رَبَاحٍ أَتَزْعُمُ أَنَّهُمْ يَسْقُونَ الْحَرَامَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، وَاللَّهِ لَقَدْ أَدْرَكْتُ هَذَا الشَّرَابَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَشْرَبُ فَتَلْتَزِقُ شَفَتَاهُ مِنْ حَلَاوَتِهِ قَالَ: فَلَمَّا ذَهَبَتِ النَّخْوَةُ وَوَلِيَ السُّفَهَاءُ تَهَاوَنُوا بِالشَّرَابِ وَاسْتَخَفُّوا بِهِ.
الصفحة 193