كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
18555 - وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ لَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ:
18556 - ( أَحَدُهُمَا ): أَنَّهُ إِنْ بَانَ عَنْهَا لَيْلَةً تَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ، وَإِنْ بَانَ عَنْهَا لَيْلَتَيْنِ تَصَدَّقَ بِدِرْهَمَيْنِ، وَإِنْ بَانَ عَنْهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ.
18557 - ( وَالثَّانِي ): أَنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ لَيْلَةٍ مُدًّا مِنْ طَعَامٍ إِلَى ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَإِنْ تَمَّتِ الثَّلَاثُ فَعَلَيْهِ دَمٌ.
18558 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ: إِنْ كَانَ يَأْتِي مِنًى فَيَرْمِي الْجِمَارَ، ثُمَّ يَبِيتُ بِمَكَّةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
18559 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ.
18560 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إِنْ بَاتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ.
18561 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
18562 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا قَالَ: لَوْ كَانَتْ سُنَّةً مَا سَقَطَتْ عَنِ النَّاسِ، وَإِنَّمَا هُوَ اسْتِحْبَابٌ، وَحَسْبُهُ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ فِي وَقْتِهَا. وَعِلَّةُ مَنْ رَأَى الدَّمَ فِي ذَلِكَ أَنَّهَا سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأُمَّتِهِ وَرَخَّصَ لِأَهْلِ السِّقَايَةِ دُونَ غَيْرِهِمْ.
الصفحة 195