كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

885 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ.
18579 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ثُمَّ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ يَعْنِي مِنَ الثَّلَاثِ الَّتِي تُرْمَى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، وَهِيَ ثَلَاثُ جَمَرَاتٍ كُلُّ جَمْرَةٍ مِنْهَا تُرْمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ تُرْمَى الْأُولَى مِنْهَا، وَهِيَ الَّتِي عِنْدَ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا أَكْمَلَ رَمْيَهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا، فَوَقَفَ طَوِيلًا لِلدُّعَاءِ بِمَا تَيَسَّرَ، ثُمَّ يَرْمِي الثَّانِيَةَ وَهِيَ الْوُسْطَى، وَيَنْصَرِفُ عَنْهَا ذَاتَ الشِّمَالِ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ، وَيُطِيلُ الْوُقُوفَ عِنْدَهَا لِلدُّعَاءِ، وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ عِنْدَ الْعَقَبَةِ حَيْثُ رَمَى يَوْمَ النَّحْرِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يَرْمِيهَا مِنْ أَسْفَلِهَا وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، وَلَوْ رَمَاهَا مِنْ فَوْقِهَا أَجْزَأَهُ، وَيُكَبِّرُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كُلَّ حَصَاةٍ يَرْمِيهَا، وَالْوُقُوفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ دُونَ الثَّالِثَةِ مَعْمُولٌ بِهَا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مِنْ نَحْوِ مَا فِيهَا.
18580 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْمِي الْجِمَارَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ، فَيَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ وُقُوفًا طَوِيلًا: رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى، وَقَامَ أَمَامَهَا قِيَامًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَمَى الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ، وَقَامَ عِنْدَ شِمَالِهَا قِيَامًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَمَى الثَّالِثَةَ وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا.

الصفحة 204