كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

18660 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يُطْعِمُ فِي الْحَصَاةِ أَوِ الْحَصَاتَيْنِ وَالثَّلَاثِ، فَإِنْ تَرَكَ أَرْبَعًا فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ دَمٌ.
18661 - وَقَالَ اللَّيْثَ: عَلَيْهِ فِي الْحَصَاةِ الْوَاحِدَةِ دَمٌ.
18662 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي الْحَصَاةِ الْوَاحِدَةِ مُدٌّ، وَفِي حَصَاتَانِ مُدَّانِ، وَفِي ثَلَاثِ حَصَيَاتٍ دَمٌ.
18663 - وَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ مِثْلُ قَوْلِ اللَّيْثِ، وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ عَنْهُ.
18664 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رَخَّصَتْ طَائِفَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ - مِنْهُمْ مُجَاهِدٌ - فِي الْحَصَاةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَمْ يَرَوْا فِيهَا شَيْئًا.
18665 - رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: سُئِلَ طَاوُسٌ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ مِنْ رَمْيِ الْجِمَارِ حَصَاةً ؟ فَقَالَ: يُطْعِمُ لُقْمَةً أَوْ قَالَ: يُطْعِمُ تَمْرَةً. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِمُجَاهِدٍ ; فَقَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَمْ يَسْمَعْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ؟. قَالَ سَعْدٌ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّتِهِ، فَبَعْضُنَا يَقُولُ رَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسِتٍّ، فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ.
18666 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مِنْ أَحْسَنِ مَا قِيلَ فِي قِلَّةِ الْجِمَارِ بِمِنًى مَعَ كَثْرَةِ الرَّمْيِ بِهَا هُنَاكَ مَا حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمٌ قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: الْحَصَى قُرْبَانٌ

الصفحة 224