كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
895 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ، وَنَحَرَ هَدْيًا - إِنْ كَانَ مَعَهُ - فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
18669 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ لِلسَّلَفِ وَالْخَلَفِ.
18670 - ( أَحَدُهَا ): قَوْلُ عَمَرَ هَذَا: أَنَّهُ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ.
18670 م - وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ فِي الطِّيبِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الطِّيبِ ( عِنْدَ الْإِحْرَامِ ) فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ.
18671 - ( وَالثَّانِي ): إِلَّا النِّسَاءَ، وَالطِّيبَ، وَالصَّيْدَ.
18671 م - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.
18672 - وَحُجَّتُهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [ الْمَائِدَةِ: 95 ].
18672 م - وَمَنْ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْءُ النِّسَاءِ، فَهُوَ حَرَامٌ.
الصفحة 227