كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)

18673 - ( وَالثَّالِثُ ): إِلَّا النِّسَاءَ، وَالصَّيْدَ.
18673 م - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَطَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ.
18674 - ( وَالرَّابِعُ ): إِلَّا النِّسَاءَ خَاصَّةً.
18674 م - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ، وَالْقَائِلِينَ بِجَوَازِ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَقَبْلَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ.
18675 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا رَمَى الرَّجُلُ الْجَمْرَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَذَبَحَ، وَحَلَقَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ، وَالطِّيبَ.
18675 م - وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ، قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ، ثُمَّ قَالَتْ: إِنِّي طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
18676 - وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: لِحُرْمِهِ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
18676 م - قَالَ سَالِمٌ: وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ.
18677 - وَلَمْ يَذْكُرْ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مَعْمَرٌ.

الصفحة 228