كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
18677 م - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ أَحْرَمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ ! وَالطِّيبُ ؟ قَالَ: لَا، إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُضَمَّخًا بِالطِّيبِ.
18678 - وَذَكَرَ مَعْمَرٌ أَيْضًا، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ، وَحَلَقْتُمْ، وَذَبَحْتُمْ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ.
18678 م - وَبِهِ قَالَ طَاوُسٌ، وَعَلْقَمَةُ.
18679 - وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَالصَّيْدَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَطَيَّبَ فَتَطَيَّبْ، وَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَ، وَلَا يَحِلُّ لَكَ الْمَسِيسُ.
18679 م - وَرَوَى مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ: سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَخَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ بَعْدَ أَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، وَحَلَقَ،
الصفحة 229