كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
17924 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِلرَّاكِبِ. أَيَنْزِلُ أَمْ يَقِفُ رَاكِبًا ؟ فَقَالَ: بَلْ يَقِفُ رَاكِبًا. إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ، أَوْ بِدَابَّتِهِ، عِلَّةٌ. فَاللَّهُ أَعْذَرُ بِالْعُذْرِ.
17925 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَفَ بِعَرَفَةَ رَاكِبًا وَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ إِلَى أَنْ دَفَعَ مِنْهَا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ.
17926 - وَهَذَا مَحْفُوظٌ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ )، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا.
17927 - وَفِي حَدِيثِ أُسَامَةَ: أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً أَوْ فُرْجَةً نَصَّ.
الصفحة 23