كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ عَنِ الطِّيبِ، فَرَخَّصَ لَهُ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَنَهَاهُ سَالِمٌ.
18680 - وَهَذَا عَنْ سَالِمٍ خِلَافُ مَا رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ شِهَابٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
18681 - وَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ تَطَيَّبَ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ، وَقَبْلَ الْإِفَاضَةِ فَمَرَّةً رَأَى عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ، وَمَرَّةً لَمْ يَرَ فِيهِ شَيْئًا، لِمَا جَاءَ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَخَارِجَةَ.
18682 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفِ الْفُقَهَاءُ أَنَّ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ - وَهُوَ الَّذِي يَدْعُوهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ - لَا يُرْمَلُ فِيهِ، وَلَا يُوصَلُ بِالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَادِمُ لَمْ يَطُفْ، وَلَمْ يَسْعَ، أَوِ الْمَكِّيُّ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الْقُدُومِ، فَإِنَّ هَذَيْنِ يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ طَوَافًا وَاحِدًا سَبْعًا، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى مَا قَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.
18683 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَفَاضَ لَا يَزِيدُ عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ، وَلَا يَرْمُلُ فِيهِ.
18684 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
الصفحة 230