كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
18865 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ مِثْلُ ذَلِكَ.
18686 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ أَبِي إِذَا أَفَاضَ لَا يَزِيدُ عَلَى سَبْعٍ وَاحِدًا.
18687 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: طُفْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَوْمَ النَّحْرِ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى سَبْعٍ.
18688 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَرْمُلُ الرَّجُلُ إِذَا أَفَاضَ إِلَّا إِذَا لَمْ يَطُفْ قَبْلَ ذَلِكَ.
18689 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: أَفَاضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ النَّحْرِ، فَلَمْ يُسْمَعْ فِي ذَلِكَ: سَبْعٌ بِالْبَيْتِ.
18690 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَعْنِي لَمْ يَرْمُلْ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، إِلَّا أَنَّ عَطَاءً كَانَ يَقُولُ: يَطُوفُ إِنْ شَاءَ.
18691 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَزِيدُونَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى سَبْعٍ.
18692 - قَالَ الْحَجَّاجُ: فَسَأَلْتُ عَطَاءً، فَقَالَ: طُفْ كَيْفَ شِئْتَ.
الصفحة 231