كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 13)
18700 - وَأَمَّا قَوْلُ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ، فَفِيهِ حَجُّ الْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا.
18701 - وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ سَفَرُهَا مَعَهُ حَيْثُ شَاءَ وَمِمَّا أُبِيحَ لَهُ وَلَهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; " لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ زَوْجِهَا، أَوْ أَبِيهَا، أَوِ ابْنِهَا، أَوْ أَخِيهَا، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا ".
18702 - وَرُوِيَ عَنْهُ: مَسِيرَةُ بَرِيدٍ، وَمَسِيرَةُ يَوْمٍ، وَمَسِيرَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَمَسِيرَةُ يَوْمَيْنِ، وَمَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ عِنْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
18703 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا، وَلَا مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ يُطَاوِعُهَا عَلَى السَّفَرِ إِلَى الْحَجِّ مَعَهَا، هَلْ تَحُجُّ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ، وَلَا ذِي مَحْرَمٍ أَمْ لَا ؟ وَهَلِ الزَّوْجُ وَالْمَحْرَمُ مِنَ السَّبِيلِ، الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
الصفحة 236